حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 35 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 13 يونيو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 4 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعين المدعي عليها الثالثة بالمحكمة الدستورية العليا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 4 لسنة 35 قضائية " طلبات أعضاء " .
المحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب
حكمها الصادر بجلسة 10/9/2011
فى الدعوى رقم 36391 لسنة 65 قضائية
المقامة من
السيد / صلاح الدين محمود السمان
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا
3 - السيدة / تهانى محمد الجبالى
الإجراءات
بتاريخ 2/10/2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 36391 لسنة 65 قضائية " قضاء إدارى " بعد أن قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 10/9/2011 "بعدم اختصاصها ولائيًا" بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم : أولاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وثانيًا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة ، وثالثًا : برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 36391 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتعيين المدعى عليها الثالثة بالمحكمة الدستورية العليا، تأسيسًا على أن المدعى عليها قد تم تعيينها قاضية بالمحكمة الدستورية العليا بموجب قرار جمهورى لا سند له من القانون أو الدستور، وبالمخالفة لحكم المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا، علاوة على عدم صلاحيتها للعمل القضائى بالمحكمة الدستورية العليا نتيجة رفضها الدائم للدستور والاستفتاء والإعلان الدستورى ؛ وبجلسة 10/9/2011 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى أو طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجًا ونتيجة – طبقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها .
وحيث إن المادة (16) من قانون هذه المحكمة قد جعلت الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا تحديد العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه، وكان الطلب الماثل يتعلق بإلغاء القرار الصادر بتعيين السيدة / تهانى محمد الجبالى قاضيًا بالمحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها .
وحيث إن المادتين (14، 15) من قانون هذه المحكمة أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذى يقيدها يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة ، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها – أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقًا لقواعد وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى أمامها على الوجه الذى أوجبه، وكان الطلب الماثل قد أقيم ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى وأحيل إلى هذه المحكمة بمقتضى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 10/9/2011، فإنه لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، متعينًا الحكم بعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.