حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 35 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 3 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إلغــاء القــرار رقــم 345لسنة 2012
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 35 قضائية "طلبات أعضاء".
والمحالة من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 47932 لسنة 66 ق.
المقامة من
السيد/عادل سعد محمد راشد
ضد
1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- السيد المستشار/ ماهر على أحمد البحيرى
"الإجراءات"
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 47932 لسنة 66 ق، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى – بجلسة 30/4/2013 بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، دفعت فيها أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وثانيًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة .
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 47932 لسنة 66 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، ضد المدعى عليهما، طلبا للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 345 لسنة 2012، الصادر بتعيين السيد المستشار/ ماهر على أحمد البحيرى ، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من انعدام القرار المطعون فيه لافتقاده ركن السبب، فقد أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12/6/2012، مغتصبًا بذلك سلطة رئيس الجمهورية الذى تم انتخابه فى 24/6/2012، وأدى اليمين الدستورية بتاريخ 30/6/2012، وهو المختص وحده بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وبجلسة 30/4/2013 قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى أو طلب سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجًا ونتيجة – طبقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن المادة (16) من قانون هذه المحكمة قد جعلت الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه، وكان الطلب الماثل يتعلق بإلغاء القرار الصادر بتعيين السيد المستشار/ ماهر على أحمد البحيرى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها.
وحيث إن المادتين (14، 15) من قانون هذه المحكمة قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذى يقيدها يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة ، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والطلبات التى تختص بالفصل فيها – أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقًا لقواعد وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى أمامها على الوجه الذى أوجبه، وكان الطلب الماثل قد أقيم ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى ، وأحيل إلى هذه المحكمة بمقتضى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 30/4/2013، فإنه لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونا، متعينًا الحكم بعدم قبوله.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.