القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.
وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم واحالتهم إلى التقاعد واجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، الأحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة.
ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.