القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 23 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:
“اقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدى عملى بالأمانة والصدق”.
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.