Article 16 of the Supreme Constitutional Court Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
وإستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع فى شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الدستورية العليا في الطلب رقم 1 لسنه 37 قضائية " طلبات اعضاء " وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا , الصادر في الطعن رقم 423 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم (1) لسنة 37 قضائية " طلبات اعضاء " . وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوي رقم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم اختصاصها ولا ئياً بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد ، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 21/3/2001 فيما تضمنه من ترتيب أقدميته بجعلها تالية على زميله السيد المستشار الدكتور …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم ، أصلياً بإلغاء قرار وزير الخارجية السلبى بالامتناع عن تجديد جواز السفر الدبلوماسى الخاص بسيادته . واحتياطياً بعدم دستورية نصى البند 14 من المادة الثانية والمادة الثام…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوقف سريان نظام الصندوق بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته اذا ألتحق بعمل مدة قيامه بذلك ، وكذلك وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا ألتحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا ال…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها : أولا: أصليا : بإعادة تسوية معاشه بشقيه طبقا للأسس المقررة قانونا لحساب معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من تاريخ إحالة الطالب إلى…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب قلم كتاب المحكمة للحكم باستحقاقه الفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتب وما تقاضاه فعلا من معاش فى المده من أول أكتوبر سنة 1981 حتى 30 يونيه سنة 1982 مضافا اليه بدل التمثيل والحوافز …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.