Article 15 of the Supreme Constitutional Court Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 48 of 2011); not yet reviewed by a lawyer
يسرى فى شأن عدم صلاحية نائب رئيس المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء.
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء.
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتنظيم الاخطار بالتظاهر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلب الحكم : أولاً : قبول الدعوى شكلاً . ثانياً : إلغاء الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14 من يونيو سنة 2012، وإثبات التنازل ع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم فى ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولأئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية العليا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقرير بطلان الحكم الصادر من المحكمة العليا فى القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية "دستورية ".
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.