القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 68 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون
ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة
استثنائية بأية صورة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحافز الإثابة المقرر لمن يحصل على درجتى الماجستير والدكتوراة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم سريان قواعد منح العلاوة التشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى على أعضاء السلطة القضائية.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.