القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 71 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يؤدى القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم
القوانين .
ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم
الاستئناف وتوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض .
ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف
أمام إحدى دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون
اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.