القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 72 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق
واستقلال القضاء وكرامته .
ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع القاضى من مباشرة
أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.