القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 73 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية .
ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح
لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد
تقديم استقالتهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.