حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 22 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 10 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلبت فيها الحكم :
أصلياً : ببطلان إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصحيفة الطلب ، وتعديل الطلبات بهيئة قضايا الدولة ، وبطلان صحيفة تعديل الطلبات للتجهيل .
واحتياطياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
ومن باب الاحتياط الكلى : سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة .
ومن باب الاحتياط البعيد : برفض الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 22 قضائية " طلبات أعضاء "
المقام من
السيد المستشار / نهاد عبد الحميد خلاف
ضد
(1) السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
(2) السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى )
الإجراءات
بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 2000 أودع السيد المستشار / نهاد عبد الحميد خلاف عضو المحكمة الدستورية العليا الأسبق قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل طالباً وفقاً لطلباته الختامية الحكم :
أولاً : بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر .
ثالثاً : بأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة .
رابعاً : بأحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم :
أصلياً : ببطلان إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصحيفة الطلب ، وتعديل الطلبات بهيئة قضايا الدولة ، وبطلان صحيفة تعديل الطلبات للتجهيل .
واحتياطياً : بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
ومن باب الاحتياط الكلى : سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة .
ومن باب الاحتياط البعيد : برفض الطلب .
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم :
أصلياً : بعدم قبول الطلب بالنسبة للهيئة لرفعه على غير ذى صفة .
واحتياطياً : برفض الطلب .
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الطالب قرر بمذكرته المقدمة بتاريخ 15/1/2003 بتركه الخصومة فى الطلب ، ووافق الحاضران عن المدعى عليهما على ذلك ، ومن ثم فقد تعين إجابته إلى طلبه وإثبات هذا الترك طبقاً لنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 31مادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.