حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 25 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم :
أولاًَ : أحقية الطالبين فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسى اعتباراً من 8/7/2002 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً إلى المعاش ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقية الطالبين فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير اعتباراً من 8/7/2002 طبقاً لنص المادة (31) من
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : أحقية مورث الطالبين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 8/7/2002 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقية مورث الطالبين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 8/7/2002 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : أحقية مورث الطالبين فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً : أحقية مورث الطالبين فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 25 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقام من
ورثة المرحوم المستشار / عبد الرحمن الناصر محمد نصير عضو المحكمة الدستورية العليا الأسبق وهم :
1 - السيدة / فاطمة عبد الرحيم محمد فراج
2 - السيد / محمد عبد الرحمن الناصر
3 - السيدة / أمل عبد الرحمن الناصر
4 - السيدة / مى عبد الرحمن الناصر
ضد
1 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
3 - السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ 16 من فبراير سنة 2003 أودع الطالبون قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، بطلب الحكم :
أولاًَ : أحقية الطالبين فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسى اعتباراً من 8/7/2002 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ، على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً إلى المعاش ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقية الطالبين فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير اعتباراً من 8/7/2002 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر .
ثالثاً : أحقية الطالبين فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورثهم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة .
رابعاً : أحقية الطالبين فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة لمورثهم على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
خامساً : إعادة تسوية المستحقات المشار إليها بمراعاة أن وفاة مورث الطالبين كانت بسبب العمل
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث .
وبعد تحضير الطلب ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن ورثة المرحوم المستشار / عبد الرحمن الناصر محمد نصير عضو المحكمة الدستورية العليا أقاموا طلبهم الماثل ، وقالوا شرحاً له إن مورثهم توفى إلى رحمة الله بتاريخ 8/7/2002 فور وصوله إلى مسكنه عائداً من عمله بالمحكمة ، بعد شعوره بالتعب والإرهاق أثناء العمل ، وأن وفاته فى هذه الحالة تعتبر من إصابات العمل ، وقد أخطروا بربط المعاش من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ، وبغير النظر إلى اعتبار وفاته إصابة عمل ، فتظلموا للهيئة إلا أنهم لم يتلقوا رداً ، مما دعاهم إلى إقامة طلبهم الماثل توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية ، فذلك مردود عليه بأن المحكمة الدستورية العليا التى يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هى جهة عمل مورث الطالبين ، والتى توجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يدها ، وتعرف بأنها صاحب العمل فى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى طبقاً لنص المادة ( 5/د ) من هذا القانون ، كما تتولى الخزانة العامة التى يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته طبقاً لنص البند رقم (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها ، وبالتالى فإن اختصام الجهات المشار إليها فى هذا الطلب يكون فى محله ، ويضحى الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم ويتعين رفضه .
وحيث إن المستقر عليه أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو الذى يتفق وأحكام القانون ، أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالبين فى طلبهم .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش مورث الطالبين عن الأجر الأساسى ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادتين (2 ،14) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ونصوص المواد (19 ، 20 ، 31) من قانون التأمين الاجتماعى ، والفقرة الأولى من المادة (4) من مواد إصدار هذا القانون ، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 " قضائية " ، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها ، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبين عند وفاته كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا ، وبلغ مرت به المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على النحو المتقدم .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش المستحق لمورث الطالبين عن الأجر المتغير ، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها طبقاً لنصوص المواد ( 19 ، 20 ، 31 ) من قانون التأمين الاجتماعى ، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى والبند السابع من هذه المادة ، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . لما كان ذلك ، وكان مورث الطالبين مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ، واستمر مشتركاً فى هذا النظام حتى تاريخ وافته فى 8/7/2002 ، فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المتقدم ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بذلك عند تسوية معاشه عن الأجر المتغير ، فقد غدا متعيناً إلزام ها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبين ، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة ، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى التى تنص على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة . وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ... " . لما كان ذلك ، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة على النحو السالف بيانه تفصيلاً ، فإن الأساس المتقدم يكون هو الواجب الاتباع قانوناً عند تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم ، وعلى ذلك يتعين إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبين على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الخصوص ، وهى قاعدة عامة واجب اتباعها ، وغير مقيدة فى نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبين بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً لنص المادة (26) المشار إليه .
وحيث إن هذه المحكمة بقضائها المتقدم بشأن إعادة تسوية المعاش لا يكون هناك محل لاعتبار الوفاة كانت بسبب العمل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : أحقية مورث الطالبين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 8/7/2002 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقية مورث الطالبين فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 8/7/2002 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : أحقية مورث الطالبين فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً : أحقية مورث الطالبين فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة .
امين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.