القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام المادتين ( ١٨ و ١١٧ ) إذا التحق صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ولم يطلب تحويل احتياطي معاشه لا يستحق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه في هذا التأمين مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.