القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 33 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو ثبوت العجز .
وفي حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات أو إعانات وما يستقطع منه تحسب كسور القرش قرشا ، ويسري هذا الحكم في شأن جميع المعاشات التي يقررها هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.