القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص .
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٢٨) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 36. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب إعادةتسويةمعاش المدعي "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بما يلى : 1أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الستين إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 وذلك على أساس الاعتداد بالأجر الحقيقى (نهاي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية المعاش
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين الرابعة والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، واحتياطياً : ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولا : أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 16/9/1987 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ( …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد ، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً فى 1/45 مضروباً فى مدة خدمته ، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، وعدم تخ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليالجان التسوية الودية المنصوص عليها بقانون التامين الإجتماعى
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها : أولا: أصليا : بإعادة تسوية معاشه بشقيه طبقا للأسس المقررة قانونا لحساب معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من تاريخ إحالة الطالب إلى…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.