القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 158 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه - في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها - المبالغ التي صرفت له دون وجه حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهريا في مواعيد سداد الاشتراكات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.