قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أبريل 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 31 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من إبريل سنة
2009 م
، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / صبحى السيد عبد الغنى
2- السيد / حمدى السيد عبد الغنى
3- السيد / محمد محمد ميسرة
4- السيد / على عبد الجواد مصطفى
5- السيد / سعيد إبراهيم عسكر
6- السيد / فرماوى عيسى محمد
7- السيد / محمد فتحى محمود
8- السيدة / كوثر عبد الوهاب محمود
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة/ وزيرة التأمينات
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لصندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص
4- السيد مدير مكتب تأمينات قطاع عام القليوبية .
بطلب الحكم بعدم دستورية :
أولاً : الفقرة الأولى من المادة الثالثة وعبارة المعاش المبكر الواردة بالمادة الرابعة من قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1992 .
ثانياً : البند الأول من المادة الثانية من القوانين ارقام 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 .
ثالثاً : الفقرة الثانية من المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .
رابعاً : الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987
خامسا : البند الأول والثانى من المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة فى ضوء الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ومصلحة المدعين فى ضوء طلباتهم الموضوعية يتحدد فى النصوص الآتية :
أولاً : البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات .
ثانياً : الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .
ثالثاً : الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987
رابعاً : البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، حيث قضت بجلستها المنعقدة فى 12/6/2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 25 ( تابع ) بتاريخ 23/6/2005 .
كما قضت بحكمها الصادر فى القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية " دستورية " بتاريخ 4/5/2008 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 ( مكرر ) بتاريخ 19/5/2008 .
وقضت بحكمها الصادر فى القضية رقم 153 لسنة 26 قضائية " دستورية " بتاريخ 31/7/2005 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005 .
كما قضت بحكمها الصادر فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " بتاريخ 13/3/2005 بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وإعمالاً لمقتضى حكم المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1975 · المادة 23ليست في مكتبة الموقع بعد
- 79/1975 · المادة 18 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- 79/1975 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.