قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 ديسمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 25 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 ديسمبر 2024
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (23) والبند (2) من المادة ذاتها من قانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987
والبند 2 من المادة 23 من القانون رقم 79لسنه75 المعدل بالقانون 107لسنه87 من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش عن الاجر المتغير كاملا دون خفض لحالات معاش سن الشيخوخة او العجز او الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 30 قضائية "دستورية"
المقامة من
هناء محمد محمد الأسود
ضد
1- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص"
2- شركة بورسعيد للغزل والنسيج
3- رئيس مجلس الوزراء
طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، فيما تضمناه من قصر الحصول على معاش الأجر الأساسي، ومعاش الأجر المتغير، كاملين، على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وفقًا للمادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت أمر دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – قبل إلغائها بموجب المادة الثالثـــــة من القانـــــون رقم 130 لسنة 2009 – وذلك بموجب حكميها، الصـــــادر أولهمـــــا بجلســـــة 4/5/2008، في الدعوى رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية"، القاضي: أولًا:... ثانيًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد نشر الحكم بالعدد رقم
20 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 10/5/2008. والصادر ثانيهما بجلسة 4/11/2017، في الدعوى رقم 65 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد أن استُبدل بها القانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعماله على هذا النص. ونشر الحكم بالعدد رقم 45 مكرر (ه) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/11/2017.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة في هذه الدعوى منتهية.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 23المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18مادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.