قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 312 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 312 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 312 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
1 - السيد / يحيى محمد السيد صلاح
2 - السيد / فتحى عبد الحميد عبد الرحمن
3 - السيد / عيد سليم فرج
4 - السيد / فتحى حسن عمر بدر
5 - السيد / محمدى الصادق حسنين إبراهيم
6 - السيدة / أمنية أحمد السيد الشرابى
7 - السيدة / سامية محمد السيد الغرباوى
8 - السيد / محمد على محمد الفقى
9 - السيد / عبد العزيز السيد على الخولى
10 - السيد / محمد أبو اليزيد عريشة
11 - السيد / محمد محمد إبراهيم عبيد
12 - السيد / رأفت على موسى شلبى
13 - السيد / أحمد فريد مصطفى عبد الغنى خلف الله
14 - السيد / منصور رمزى حنين
15 - السيد / محمد عبد الستار أبو حجازى
16 - السيد / عبد الغفور محمد مكرم الله الحدينى
17 - السيد / محمد عبد الرازق أبو يوسف
18 - السيد / صلاح نبوى يوسف أبو يوسف
19 - السيدة / رسمية إبراهيم مرسى غايش
20 - السيدة / باتعة عبد الحميد البحيرى
21 - السيد / عبد السميع محمد عبد السلام
22 - السيد / فريد محمد رسلان الحمامى
23 - السيد / أحمد عبد السلام إبراهيم عياد
24 - السيد / حسن عبد المنعم العوضى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
3 - السيد مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية .
4 -السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى ضوء الطلبات الموضوعية ومصلحة المدعين المباشرة بنص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 سالف البيان ، ونص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة فى ضوء النطاق المحدد آنفاً بحكميها الصادر أولهما بجلسة 12/6/2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع بتاريخ 23/6/2005 ، والصادر ثانيهما بجلسة 4/5/2008 فى القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية " دستورية "، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (20) مكرر بتاريخ 19/5/2008 . ومن ثم ، فإنه إعمالاً لمقتضى نصى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.