حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مايو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مايو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1978 فيما تضمنته من خفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى المادة (18/5) ، وسقوط المادة (18 مكررًا ثانيًا ) منه والجدول رقم (8) المرفق بالقانون .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 26 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سميح سرور سليمان
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
4 ــ السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1978 فيما تضمنته من خفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى المادة (18/5) ، وسقوط المادة (18 مكررًا ثانيًا ) منه والجدول رقم (8) المرفق بالقانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بشأن نص المادة (23) من القانون رقم 79 لسنة 1975 محل الطعن ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تنحل إلى طعن مباشر فى النص التشريعى المطعون عليه بعدم الدستورية بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.