قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 143 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 143 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
1 - السيدة / زينب عبد الحميد الجندى
2 - السيدة / ناهد أحمد إبراهيم الشريف
3 - السيد / رشاد عبد اللطيف الطحان
4 - السيد / إبراهيم أبو العلا السيد
5 - السيد / عبد الله الراهب عبد المسيح
6 - السيد / عبد العزيز فهمى صبحى
7 - السيد / فهمى محمد عبد الصمد
8 - السيد / سعيد عبده موسى
9 - السيد / شوقى موسى عمر
10 - السيد / حسنى محمد السندبيسى
11 - السيد / حسنى السيد حجازى
12 - السيد / كرم منجد فايد
13 - السيد / يونان حليم حنين
14 - السيد / على محمد قاسم
15 - السيد / صابر محمود حسنين
16 - السيد / محمد عادل عباس السيد
17 - السيد / محمد العربى أبو طالب
18 - السيد / السيد سلامة صالح
19 - السيد / عبد الله على رضوان
20 - السيد / فتحى مرشدى محمد خميس
21 - السيد / محمد عبد المهدى محمود حنفى
22 - السيد / فتحى محمد عبد القادر
23 - السيد / محمود عبد الفتاح مسعود
24 - السيد / عبد القادر عبد العزيز الناظر
25 - السيد / عبد الله عفي فى إمام
26 - السيد / مسعد عبد الغنى حسين
27 - السيد / فاروق عبد الستار يوسف
28 - السيد / فؤاد متولى عيسى
29 - السيد / عبد المنعم محمد إبراهيم
30 - السيد / شعبان أحمد مرسى
31 - السيد / إبراهيم السيد الشرقاوى
32 - السيد / منصور عرفة شلبى
33 - السيد / السيد إبراهيم أبو ليفة
34 - السيد / عبد الستار عبد الحميد عبد الحميد
35 - السيد / أحمد مبروك محمد أبو حسين
36 - السيد / فوزى إبراهيم طيهى
37 - السيد / مصطفى على محروس
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
3 - السيد مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية
4 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج .
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية ، أبدى أمام محكمة الموضوع بجلسة 29/1/2004 ، وبجلسة 25/3/2004 قدرت المحكمة جدية الدفع ، وقررت التأجيل لجلسة 13/5/2004 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها المدعون بتاريخ 13/6/2005 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.