حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 197 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 197 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م، الموافق12 صفر سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 197 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة / إكرام عبد المنعم فرج محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية
6- السيد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
7- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية
" الإجراءات"
بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة 2004- أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2198 لسنة 2002 عمال كلى الإسكندرية ضد المدعى عليهما السادس والسابع بالدعوى الراهنة ، بطلب الحكم أصلياً / باحقيتها فى إعادة تسوية معاشها بإضافة نسبة (80%) من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجرها الأساسى فى السنوات الخمس السابقة على تاريخ إحالتها للمعاش المبكر إلى معاش الأجر المتغير ، وصرف كافة الفروق المالية المستحقة لها واحتياطياً / بندب خبير ... ، وقالت بياناً لدعواها أنها كانت تعمل بالشركة (المدعى عليها السابع فى الدعوى الراهنة ) ، وأحيلت للمعاش المبكر وقد فؤجت عند تسوية معاشها عن الأجر المتغير بامتناع الهيئة (المدعى عليها السادس) عن إضافة نسبة (80%) من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجرها الأساسى إلى ذلك المعاش ، وبعد تظلمها للجنة فض المنازعات ، أقامت دعواها الموضوعية بالطلبات المشار إليها ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، دفعت المدعية بجلسة 12/7/2004 بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات فيما لم يتضمنه من سريان الزيادة على حالة المعاش المبكر ، وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع وتصريحها للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذى يحقق مصلحة المدعية – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ومن ثم تمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المشار إليها فى تلك القوانين لعدم تعلقها بواقعة الدعوى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثار فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/يونيو 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية (دستورية ) والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و 14 لسنة 1991بزيادة المعاشات و 30 لسنة 1992بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين و 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و 204 لسنة 1994بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات و 86 لسنة 1996بزيادة المعاشات و 83 لسنة 1997بزيادة المعاشات و 91 لسنة 1998بزيادة المعاشات ،فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23/6/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 30/1992 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 79/1975 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.