المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
النص الساري
تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/ 7/ 1992 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964، فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 79 لسنة 1975، باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 - القانون رقم 108 لسنة 1976، فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 - القانون رقم 50 لسنة 1978، باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1992
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
5 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليها بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1992
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.