المادة 58 من قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
النص الساري
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب اعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة مدة اعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.