Article 58 of the Pensions Increase Law (1992)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب اعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة مدة اعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.