Law 30 of 1992
Article 12 of the Pensions Increase Law (1992)
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
"الاشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التى أدخلت على قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليها التى لم تؤد الى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك الاشتراكات التى تستحق نتيجة زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة تنتهى فى 30/ 6/ 1995
وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادتين 129 و130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.