Article 109 of the Pensions Increase Law (1992)
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لاستحقاق الاخوة والأخوات - بالاضافة الى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
مادة (113) بند 2 - زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة الا مرة واحدة.
مادة 113 بند 3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة الا لمرة واحدة , ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
مادة (132) فقرة أولى - عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل، فاذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو الى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.