القانون رقم 30 لسنة 1992
المادة الثانية عشرة من قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
سارٍ
النص الساري
"الاشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التى أدخلت على قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليها التى لم تؤد الى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك الاشتراكات التى تستحق نتيجة زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة تنتهى فى 30/ 6/ 1995
وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادتين 129 و130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.