القانون رقم 30 لسنة 1992
المادة الخامسة من قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
سارٍ
النص الساري
تضاف للمادة 100 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتى:
"ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.