المادة الحادية عشرة من قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
النص الساري
تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 فى احدى الحالات الآتية:
1 - بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 - الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار اليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر .
3 - استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين.
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا.
وتسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية:
1 - تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى.
2 - تستحق بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير.
3 - يراعى عدم تكرار هذه الزيادة ويسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها، ويصدر وزير التأمينات قواعد تطبيق هذا الحكم.
4 - تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
ويلغى نص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه، وكذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و116 لسنة 1982 بتقرير اعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار اليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.