المادة العاشرة من قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992)
النص الساري
استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليه والقانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار اليه تضاف اعتبارا من 1/ 7/ 1992 الى المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار اليه الى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 المشار اليها، وكذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:
1 - يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار اليه.
2 - يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار اليه وما أضيف اليه من زيادات سابقة.
3 - تعتبر هذه الزيادات جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار اليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.