قانون مصري · عمل
قانون زيادة المعاشات (204 لسنة 1994)
قانون زيادة المعاشات رقم 204 لسنة 1994
القانون رقم 204 لسنة 1994يعمل به منذ 1 يوليو 1994عدد المواد: 8
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 87.5% من المواد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.