القانون رقم 204 لسنة 1994
المادة الخامسة من قانون زيادة المعاشات (204 لسنة 1994)
سارٍ
النص الساري
تلغى الحالة رقم ٢ من المادة ١٨ والحالة رقم ٦ من المادة ٢٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة
١٩٧٥ المشار إليه كما تلغى عبارة « الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة »
أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 التى تم بموجبها إلغاء الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بشأن التأمين الاجتماعى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بإلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتى بموجبها ألغيت الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 79 لس…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما قررته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.