Law 204 of 1994
Article 5 of the Pensions Increase Law (1994)
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى الحالة رقم ٢ من المادة ١٨ والحالة رقم ٦ من المادة ٢٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة
١٩٧٥ المشار إليه كما تلغى عبارة « الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة »
أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 التى تم بموجبها إلغاء الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بشأن التأمين الاجتماعى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بإلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتى بموجبها ألغيت الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 79 لس…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما قررته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.