Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 8 May 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 24 of judicial year 24
- Hearing date
- 8 May 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعيين المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / محمد مصطفى محمود
2 - السيد / محمد مصطفى أبو العز
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " صندوق قطاع الأعمال "
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر يناير سنة 2002 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة ، واحتياطياً برفضها ، ثم تقدمت بمذكرة أخرى طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . كما تقدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة بمذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين ، كانا من العاملين بشركة مضارب دمياط وبلقاس ببلقاس دقهلية ، وانتهت خدمتهما بالإحالة إلى المعاش المبكر فى 25/10/1998 ، وتسوية معاشهما طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على نحو وجدا فيه إجحافاً بحقوقهما ، وأدى بهما إلى التظلم مع آخرين من هذه التسوية ، ثم إقامة الدعوى رقم 4445 لسنة 2001 عمال كلى المنصورة بطلب الحكم أصلياً بإعادة تسوية المعاش على أساس تطبيق الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، لتعلقها بحالة المدعيين الخاصة بانتهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة واستحقاق المعاش وفقاً للأسس التى حددها القانون فى هذا الشأن ، واحتياطياً بضم نسبة 80% من قيمة العلاوات الاجتماعية التى تقررت قبل الإحالة إلى المعاش ولم تضف إلى الأجور الأساسية فى حساب الأجر المتغير . ونظراً لأن هذا النص ألغى بالمادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 فقد دفعا بجلسة 21/10/2001 بعدم دستورية النص الأخير ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، قررت التأجيل لجلسة 10/2/2002 ، لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعيان الدعوى الماثلة بتاريخ 31/1/2002 ، ناعيين على النص التشريعى الطعين مخالفته للمواد 7 و 17 و 122 من الدستور .
وحيث إن الفقرة ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : ( أ ) .....
( ب ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده . وبالتالى ، فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة ( ب ) من المادة (29) سالفة الإشارة ، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء ، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد ، تعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة المنصورة الابتدائية ( الدائرة 9 عمالية ) إذ قررت بجلسة 21/10/2001 التأجيل لجلسة 10/2/2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، محددة بذلك أجلاً لرفع الدعوى الدستورية يتجاوز ميعاد الأشهر الثلاثة الذى حدده المشرع كحد أقصى لرفعها . ومن ثم ، فقد تعين على المدعيين أن يلتزما هذا الحد ويقيما دعواهما الدستورية فى غضونه ، أما وقد تراخيا ولم يودعا صحيفة دعواهما إلا فى 31/1/2002 على ما سلفت الإشارة ، فإن دعواهما هذه تكون قد أقيمت بعد انقضاء الأجل المحدد قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعيين المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.