القانون رقم 204 لسنة 1994
المادة الرابعة من قانون زيادة المعاشات (204 لسنة 1994)
سارٍ
النص الساري
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المشار
إليه النص التالي :
« يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسي في حالة بلوغ سن
الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون التأمين
الاجتماعي المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والرعانات ».
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.