القانون رقم 204 لسنة 1994
المادة السادسة من قانون زيادة المعاشات (204 لسنة 1994)
سارٍ
النص الساري
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه الذي يستحق اعتبارا من ١/٧/١٩٩٤ في حالة
بلوغ سن الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة وفقا لأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ المشار إليهما خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا جميع
الزيادات .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا للقانونين المشار
إليهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.