القانون رقم 204 لسنة 1994
المادة السابعة من قانون زيادة المعاشات (204 لسنة 1994)
سارٍ
النص الساري
تلغى فئة دخل الاشتراك رقم ١ من الجدول رقم ١ المرافق للقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ المشار
إليه .
ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بهذا الدخل إلى الدخل الأعلى الذي يليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.