القانون رقم 204 لسنة 1994
المادة الثامنة من قانون زيادة المعاشات (204 لسنة 1994)
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٤
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤١٥ ه
( الموافق ١٧ يونية سنة ١٩٩٤ ).
حسني مبارك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.