حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أكتوبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أكتوبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بشأن التأمين الاجتماعى .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة 2010م ، الموافق الثانى من ذى القعدة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 27 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / حلمى إسماعيل السيد إسماعيل
2- السيد / محمد نبيه محمد حسن
3- السيد / السيد فتحى المتولى سليمان
4 - السيد / عبد الفتاح السيد المهدى المكاوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
5- السيد مدير مكتب تأمينات بيلا أول
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بشأن التأمين الاجتماعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت أن المدعين دفعوا بجلسة 30/4/2005 أمام اللجنة الخماسية العمالية بمحكمة بيلا الابتدائية بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، وإذ قدرت اللجنة جدية هذا الدفع ، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إنه يتبين من استقراء نص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن اللجنة المشكلة طبقًا لهما يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى ، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، ومن ثم لا تعدو تلك اللجنة والحالة هذه أن تكون لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراتها أعما لا قضائية ، وبالتالى تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، كما قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " أولا : بعدم دستورية نص المادتين (71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .
ثانيًا : بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه .
ثالثًا : سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 .
وفى ضوء ما تقدم جميعه فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون زيادة المعاشات (204 لسنة 1994) · المادة الخامسةالمادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994
- قانون العمل (2003) · المادة 71المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.