المادة 71 من قانون العمل (2003)
النص الساري
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة (٧٠)
من هذا القانون .
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال
لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة ، فإذا تخلف أى منهما عن الحضور استمرت
المحكمة فى نظر الدعوى .
وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم
استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول
جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل بأن
يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله أعتبر ذلك فصلا
تعسفيا يستوجب التعويض طبقا لنص المادة (١٢٢) من هذا القانون .
وتقضى المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة - وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت
للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فإن
كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت يقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها
ذلك . وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم
التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها .
وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد أن
تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمة العمالية باستمرار
العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب
هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانونى المرافعات والإثبات
فى المواد المدنية والتجارية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 يونيو 2005 إلى 23 يونيو 2008 · بالقانون 90/2005
تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من :
- اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
- ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم القاضيان الممثلان فيها .
وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها .
وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ، وبأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (١٢٢) من هذا القانون .
وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك .
ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه .
وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل .
وإذا ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
من 7 يوليو 2003 إلى 3 يونيو 2005
تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات
اختصاص قضائى من :
اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .
عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر .
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق
أحكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما
من تاريخ عرضه عليها .
وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
أول جلسة ويكون قرارها نهائيا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة
العامل إلى عمله ، وأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر
ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (١٢٢) من هذا القانون .
وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك .
ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه .
وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف
التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له
لدى صاحب العمل .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله
إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد
المدنية والتجارية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 64. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثالثة من القانون رقم (180) لسنة 2008 حيث نصت "تختص اللجان والمحاكم التى تحتل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضي هذا الق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ،197 ،198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/1/2014 فى الاستئناف رقم 845 لسنة 17 قضائية ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13/1/…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم الإعتداد بحكم محكمة استئناف الاسماعيلية -مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 17/1/2007 فى الاستئناف رقم 135 لسنة 47 قضائية عمال بورسعيد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والمضى فى…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ، والمادتين (27 و34) من لائحة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون العمل المادة 70 من القانون رقم 12لسنة 2003 " إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيا…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 ، وسقوط نص المادة (72) من القانون ذاته ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.