حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 211 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 3 يونيو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 211 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يونيو 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد أرقام (196 ،197 ،198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
على رضا عبدالرحمن
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس النـــــــــــــــواب
5 - صابر حماد عبدالجليل
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 589 لسنة 2008 عمال كلى أكتوبر، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإعادته للعمل مع الحكم له بمبلغ مائتى ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى المدعى، وتم فصله تعسفيًّا، وبجلسة 12/10/2009 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/10/2009 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه المعروضة، ناعيًا على النصوص المطعون فيها مخالفتها أحكام المواد (2، 32، 34، 40، 41) من دستور سنة 1971.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعى عليه الخامس وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتى ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله تعسفيًّا، وهو ما تنتظمه أحكام المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكانت المواد المطعون فيها (196، 197، 198) من القانون ذاته ينتظمها الباب الرابع من ذلك القانون وعنوانه منازعات العمل الجماعية، وهى نصوص منبتة الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، الأمر الذى تغدو معه المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 196المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 197المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 198المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 70المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 71المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.