انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 12 لسنة 2003

المادة 70 من قانون العمل (2003)

ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 3 يونيو 2005 إلى 23 يونيو 2008 · بالقانون 90/2005المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 7 يوليو 2003 إلى 3 يونيو 2005المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 14 مكرر، في 7 أبريل 2003

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 35. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.