المادة 70 من قانون العمل (2003)
النص الساري
إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام
هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن
يطلب من لجنة - تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، وممثل للمنظمة
النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته
وديا ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى
منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص
عليها فى المادة (٧١) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين
يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية
أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 يونيو 2005 إلى 23 يونيو 2008 · بالقانون 90/2005
إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه .
من 7 يوليو 2003 إلى 3 يونيو 2005
إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل
من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام
من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام
من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها
فى المادة (٧١) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع
وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 35. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، فى الدعوى رقم 19 لسنة 36 ق.دستورية ، و عدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 4426 لسنة 90 ق
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (70) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد أرقام (196 ،197 ،198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسقوط الحق في اللجوء الي المحكمة العمالية اذا لم يتم خلال المدد الزمنية الواردة بالنص .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/1/2014 فى الاستئناف رقم 845 لسنة 17 قضائية ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13/1/…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من ت…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003 .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.