قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 163 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 163 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حامد نعمان التلبانى
بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة القناة لرباط وأنوار السفن
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد / فيصل رزق سكرانه
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نصوص المواد (70 و71 و72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وكان الثابت من محاضر جلسات تلك المحكمة وأسباب الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية أن المحكمة قد خَلُصت إلى عدم جدية دفع المدعى فلم تصرح له ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت بالطريق المباشر بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا مما يتعين القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 70المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 71المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا مما يتعين
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.