Supreme Constitutional Court decision, case 163 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 163 of judicial year 27
- Hearing date
- 7 June 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستورية المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حامد نعمان التلبانى
بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة القناة لرباط وأنوار السفن
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد / فيصل رزق سكرانه
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نصوص المواد (70 و71 و72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وكان الثابت من محاضر جلسات تلك المحكمة وأسباب الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية أن المحكمة قد خَلُصت إلى عدم جدية دفع المدعى فلم تصرح له ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت بالطريق المباشر بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا مما يتعين القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 70المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 71المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا مما يتعين
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.