Article 71 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة (٧٠)
من هذا القانون .
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال
لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة ، فإذا تخلف أى منهما عن الحضور استمرت
المحكمة فى نظر الدعوى .
وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم
استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول
جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل بأن
يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله أعتبر ذلك فصلا
تعسفيا يستوجب التعويض طبقا لنص المادة (١٢٢) من هذا القانون .
وتقضى المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة - وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت
للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فإن
كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها
ذلك . وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم
التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها .
وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد أن
تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمة العمالية باستمرار
العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب
هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانونى المرافعات والإثبات
فى المواد المدنية والتجارية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 June 2005 to 23 June 2008 · by Law 90/2005
تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من :
- اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
- ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم القاضيان الممثلان فيها .
وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها .
وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ، وبأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (١٢٢) من هذا القانون .
وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك .
ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه .
وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل .
وإذا ثبت أن فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
From 7 July 2003 to 3 June 2005
تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات
اختصاص قضائى من :
اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .
عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر .
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق
أحكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما
من تاريخ عرضه عليها .
وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
أول جلسة ويكون قرارها نهائيا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة
العامل إلى عمله ، وأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر
ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (١٢٢) من هذا القانون .
وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك .
ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه .
وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف
التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له
لدى صاحب العمل .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله
إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد
المدنية والتجارية .
Rulings that mention this article
64 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الثالثة من القانون رقم (180) لسنة 2008 حيث نصت "تختص اللجان والمحاكم التى تحتل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضي هذا الق…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد أرقام (196 ،197 ،198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/1/2014 فى الاستئناف رقم 845 لسنة 17 قضائية ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13/1/…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم الإعتداد بحكم محكمة استئناف الاسماعيلية -مأمورية بورسعيد- الصادر بجلسة 17/1/2007 فى الاستئناف رقم 135 لسنة 47 قضائية عمال بورسعيد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والمضى فى…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ، والمادتين (27 و34) من لائحة…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون العمل المادة 70 من القانون رقم 12لسنة 2003 " إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيا…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 ، وسقوط نص المادة (72) من القانون ذاته ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.