Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 3 March 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 23 of judicial year 32
- Hearing date
- 3 March 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــس فهمى إسكندر وحاتـــــم حمـــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
على رضا عبد الرحمــــــــــــــــــــــــــــــن
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــب ( النواب حاليًا )
5 - أحمد سلامة عبد الرحمن
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من يناير سنة 2010، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 322 لسنة 2008 عمال كلى أكتوبر، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار فصله من العمل وصرف راتبه شاملاً الأجر المتغير والحوافز، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإعادته للعمل، مع الحكم له بمبلغ مائتى ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى، وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى المدعى فى مزرعة دواجن، وتم فصله تعسفيًّا من العمل، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمــــــــــة الموضوع ينصب على طلب المدعى عليه الخامس - وهو عامل لدى المدعى بموجب عقد عمل فردى - وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل، وصرف راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتى ألف جنيه عما أصابه من أضــــــــــرار ماديـــــــــة وأدبية جــــــــراء فصله تعسفيًّا من العمل، وهو ما تنتظمه أحكام المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكانت المواد المطعون فيها (196، 197، 198) من القانون ذاته ينتظمها الباب الرابع من ذلك القانون، وعنوانه "منازعات العمل الجماعيــــــــــــة"، وهى نصـــــــــــــــوص منبتة الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يكون للقضاء فى دستوريتها أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تغـــــــــــــــدو معه المصلحـــــــــــــة فى الدعوى المعروضـــــــــــــــة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 196المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 197المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 198المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 70المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 71المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.