Article 70 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام
هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن
يطلب من لجنة - تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، وممثل للمنظمة
النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته
وديا ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى
منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص
عليها فى المادة (٧١) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين
يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية
أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 June 2005 to 23 June 2008 · by Law 90/2005
إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه .
From 7 July 2003 to 3 June 2005
إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل
من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام
من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام
من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها
فى المادة (٧١) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع
وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة .
Rulings that mention this article
35 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، فى الدعوى رقم 19 لسنة 36 ق.دستورية ، و عدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 4426 لسنة 90 ق
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (70) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد أرقام (196 ، 197 ، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد أرقام (196 ،197 ،198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسقوط الحق في اللجوء الي المحكمة العمالية اذا لم يتم خلال المدد الزمنية الواردة بالنص .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/1/2014 فى الاستئناف رقم 845 لسنة 17 قضائية ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 13/1/…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من ت…
- Decision · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003 .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.