Supreme Constitutional Court decision, case 108 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 108 of judicial year 33
- Hearing date
- 13 January 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ســـــــمير علــــــى أحمـــــــــد
ضـــد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، فيما تضمنته من النص على عدم العرض على المحكمة بعد مضى 45 يومًا من تاريخ بداية النزاع.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى المعروضة، إنما تنصب على الطعن على ما ورد بعجز المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، من تحديده
خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق فى عرض الأمر عليها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2016 فى القضية رقم 19
لسنة 36 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 16/5/2016، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 70المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.