Supreme Constitutional Court decision, case 109 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 7 July 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 109 of judicial year 32
- Hearing date
- 7 July 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (70) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008
لذلـك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــر شريف وبولـــــــــس فهمى إسكندر ومحمود محمـــــــــــــد غنيم والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد محمد أحمد إبراهيم
ضـــــــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير القوى العاملـــــــــة
4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
5- رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بعــــــد استبدالهــــــا بالقانون رقـــــــم 180 لسنة 2008.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى الطعن على ما ورد بصدر المادة (70) من قانون العمل المشار إليه من تحديد مدة عشرة أيام من تاريخ النزاع، لطلب تسويته وديًّا من اللجنة الإدارية، وما ورد فى عجز هذا النص من تحديد مدة خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق فى عرض الأمر عليها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2016، فى القضيــــــــة رقم 19 لسنة 36 قضائية "دستورية " والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 16/5/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهــــــــــا المختلفـــــــــــــــة، باعتبارهـــــــــــا قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 70المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.